الشيخ عزيز الله عطاردي
233
مسند الإمام الجواد ( ع )
والنفوس . « 1 » 3 - عنه ، عن عليّ بن مهزيار قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السلام : هو عندي كذا . « 2 » 4 - عنه ، قال : وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه عليه السلام ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلاثة ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . « 3 » 5 - الصدوق ، قال : روى عمرو بن سعيد المدائنيّ ، عن محمّد بن عمر الساباطيّ قال : سألت أبا جعفر - يعني الثاني - عليه السلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ ، فكتب عليه السلام : أعط ورثته . « 4 » 6 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وامّا مجوسية . قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة ، فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فأبيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 38 ( 2 ) الكافي : 7 / 38 والفقيه : 4 / 237 ( 3 ) الكافي : 7 / 38 والفقيه : 4 / 237 ( 4 ) الفقيه : 4 / 210